Call us now:
إن سبق رد الطعن الوارد على حكم استئنافي شكلاً لا يمنع من طلب نقض الحكم المطعون فيه سابقاً وذلك بأمر خطي.
قرار رقم * (كتاب 844 تاريخ 8/2/1967).
إن سبق رد الطعن الوارد على حكم استئنافي شكلاً لا يمنع من طلب نقض الحكم المطعون فيه سابقاً وذلك بأمر خطي.
قرار رقم * (كتاب 844 تاريخ 8/2/1967).