Call us now:
لا تعتبر واقعه إصابه المحكوم عليه بالصرع غير المعروضه سابقاً على محكمه الأساس سبباً لطلب النقض بأمر خطي لأنها واقعه ماديه.
قرار رقم * (كتاب 8403 تاريخ 18/6/1969).
لا تعتبر واقعه إصابه المحكوم عليه بالصرع غير المعروضه سابقاً على محكمه الأساس سبباً لطلب النقض بأمر خطي لأنها واقعه ماديه.
قرار رقم * (كتاب 8403 تاريخ 18/6/1969).