Call us now:
إن طلب بأمر خطي هو طريق استثنائي من طرق الطعن وهو يرد على دعوى الحق العام دون دعوى الحق الشخصي.
قرار رقم * (جنحة أساس 149 قرار 94 تاريخ 1/2/1976).
إن طلب بأمر خطي هو طريق استثنائي من طرق الطعن وهو يرد على دعوى الحق العام دون دعوى الحق الشخصي.
قرار رقم * (جنحة أساس 149 قرار 94 تاريخ 1/2/1976).