الاجتهادات الخاصة 4666

لا يجوز أن يؤدي الطعن بأمر خطي إلى الإضرار بالمطعون ضده ولم تشرع هذه الطريق الاستثنائيه لإعاده فتح التحقيق مجدداً.
قرار رقم * (جناية أساس 190 قرار 33 تاريخ 15/1/1983).