الاجتهادات الخاصة 4668

مفهوم الحدث الجديد على ضوء الماده 367 أصول جزائيه المقصود بالحدث الجديد (الذي يجيز طلب إعاده المحاكمه) هو ظهور وقائع أو أدله جديده كانت خافيه أثناء المحاكمه ولم تكن معلومه لا من المحكمه ولا من المتهم، ثم ظهرت بسبب تطور المفاهيم العلميه بحيث أصبح التفسير العلمي الحديث يستند إلى نظريه حديثه تختلف عن النظريه القديمه.
قرار رقم * (أحداث أساس 94 قرار 314 تاريخ 2/5/1981).