الاجتهادات الخاصة 4669

طلب إعاده المحاكمه يجب أن تتوفر فيه حاله من الحالات التي نصت عليها الماده 367/ أصول جزائيه.
قرار رقم * (جناية أساس600 قرار 105 تاريخ 2/2/1987).