Call us now:
طلب إعاده المحاكمه أمام القضاء الجزائي استناداً إلى حكم صادر عن القضاء المدني لا سند له في القانون.
قرار رقم * (جنحة أساس 2543 قرار 2952 تاريخ 25/11/1967).
طلب إعاده المحاكمه أمام القضاء الجزائي استناداً إلى حكم صادر عن القضاء المدني لا سند له في القانون.
قرار رقم * (جنحة أساس 2543 قرار 2952 تاريخ 25/11/1967).