Call us now:
استقر اجتهاد محكمه النقض على أن الأحكام القضائيه بعد اكتسابها لدرجه لقطعيه تصبح مبرمه وحجه على الناس ولا يجوز التعرض لها وإنقاص قيمتها غير أن واضع القانون فتح طريقاً غير عاديه وبصوره استثنائيه لإعاده المحاكمه في مثل هذه الأحكام فيما إذا تبين وجود خطأ جسيم لا يترك مجالاً للشك في أن المحكوم عليه مظلوم فأجاز إعاده المحاكمه رغبه منه في تحقيق العداله وانتصاراً لها وقد حصرها في نطاق ضيق وبشروط محدده في القانون.
(قرار نقض تاريخ 17/6/1970 رقم 1839). جناية أساس 1075/981 قرار 1386 تاريخ 19/12/1981).