الاجتهادات الخاصة 4677

إن الهيئه العامه لمحكمه النقض هي أعلى مرجع قضائي وقراراتها حجه قانونيه تنزل منزله النص، ولا تملك إحدى غرف هذه الهيئه حق نقض قراراتها.
قرار رقم * (جنحة أساس 2215/980 قرار 293 تاريخ 8/2/1981).