Call us now:
حول طلب نقض قرار جزائي لانطوائه على خلل في استظهار الواقع أدى به إلى مخالفه القانون.
قرار رقم * (كتاب 16/9/1402 هـ 26/6/1983 م).
حول طلب نقض قرار جزائي لانطوائه على خلل في استظهار الواقع أدى به إلى مخالفه القانون.
قرار رقم * (كتاب 16/9/1402 هـ 26/6/1983 م).