Call us now:
ـ يكفي لشك البسيط في قبول طلب إعاده المحاكمه من وزير العدل.
ـ المقصود في كون الحدث جديداً في معرض طلب إعاده المحاكمه أن يكون مجهولاً من المحكمه وليس من المحكوم عليه.
قرار رقم * (كتاب 13390 تاريخ 5/7/1966).
ـ يكفي لشك البسيط في قبول طلب إعاده المحاكمه من وزير العدل.
ـ المقصود في كون الحدث جديداً في معرض طلب إعاده المحاكمه أن يكون مجهولاً من المحكمه وليس من المحكوم عليه.
قرار رقم * (كتاب 13390 تاريخ 5/7/1966).