الاجتهادات الخاصة 4682

طلب إعاده المحاكمه لا يكون إلا بالنسبه للناحيه الجزائيه فقط وبالنسبه للعقوبه ولا يتناول الناحيه المدنيه ولا يرد عليها.
قرار رقم * (كتاب 12689 تاريخ 25/8/1968).