الاجتهادات الخاصة 4686

تسليم الأموال من قبل الحارس القضائي بعد ارتكاب الجرم ليس من شأنه أن ينزع المسؤوليه الجزائيه كما أن شطب المعامله التنفيذيه ليس من شأنه ينزع الصفه الجزائيه.
قرار رقم * (كتاب 23045 تاريخ 21/11/1966).