Call us now:
تسليم الأموال من قبل الحارس القضائي بعد ارتكاب الجرم ليس من شأنه أن ينزع المسؤوليه الجزائيه كما أن شطب المعامله التنفيذيه ليس من شأنه ينزع الصفه الجزائيه.
قرار رقم * (كتاب 23045 تاريخ 21/11/1966).
تسليم الأموال من قبل الحارس القضائي بعد ارتكاب الجرم ليس من شأنه أن ينزع المسؤوليه الجزائيه كما أن شطب المعامله التنفيذيه ليس من شأنه ينزع الصفه الجزائيه.
قرار رقم * (كتاب 23045 تاريخ 21/11/1966).