Call us now:
إذا ادعى المدعي عليه أمام قاضي التحقيق العسكري أن اعترافه وأقواله الأوليه لدى الشرطه العسكريه والتي رجع عنها أمام أنها صدرت عنه نتيجه الضرب والتعذيب، وجب على القاضي أن يستمع إلى شهاده رجال الشرطه العسكريه عن مضمون هذه الأقوال وكيفيه صدورها عن المدعى عليه.
(جنحة عسكرية 143/981 قرار 992 تاريخ 31/8/1981).