الاجتهادات الخاصة 4690

ـ تقام دعوى التزوير ضد الكاتب بالعدل بعد دفع السلفه والكفاله وفقاً للقانون ولا يجوز أن توجه إلى غيره ما لم يبين متواطئاً معه فتقام على الاثنين معاً.
ـ لا يجوز الحكم بقبول الدعوى الشخصيه بالتزوير وبإبطال صك التوكيل الموثق من الكاتب بالعدل ما لم يختصم فيها هذا الأخير ويدعى عليه بشكل صحيح.
قرار رقم * (جنحة أساس 348 قرار 26 تاريخ 27/1/1979).