Call us now:
لا يتوقف وجود جريمه التزوير على تقديم المحرر المزور ولا يمنع من محاكمه المتهم على التزوير عدم تقديم أصل الورقه المزوره وادعاء المتهم ضياعها بل يتوقف الأمر على إمكان إقامه الدليل على حصول التزوير وإسناده إلى شخص معين.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس 20/1981 قرار 22 لعام 1982).