الاجتهادات الخاصة 4694

ـ حيث أن النيابه العامه لم تطعن بالحكم فقد أضحى مبرماً من الوجهه الجزائيه، وينحصر البحث بالحق الشخصي.
ـ وحيث أن دعوى التزوير أقيمت بتاريخ 2/12/1972 وتراجع المطعون ضده عن استعمال الوثيقه المزوره بعد ذلك بجلسه 23/12/1972 (البدايه المدنيه) بما لا تأثير له على الواقعه الجرميه ذلك أنه إذا أقيمت الدعوى الجزائيه بسبب التزوير المدعى به وجب على المحكمه المدنيه أن ترجئ الحكم إلى ما بعد فصل الدعوى الجزائيه وفقاً للماده 50 ق بينات ولا يعتد بإقرار المجرم بالفعل الجرمي بعد الاستعمال والملاحقه بالمفهوم المعاكس للماده 461 ق.ع.
ـ وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على هذا النهج وكف الملاحقه لتراجع المطعون ضده عن استعمال الوثيقه المزوره أمام القضاء المدني يكون قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين نقضه.
(جنحة أساس 638 قرار 1164 تاريخ 20/4/1976).