Call us now:
إن التزوير في محضر المحاكمه يعتبر تزويراً جنائياً لا جنحياً.
قرار رقم * (جنحة أساس 2345/981 قرار 643 تاريخ 15/4/1982).
إن التزوير في محضر المحاكمه يعتبر تزويراً جنائياً لا جنحياً.
قرار رقم * (جنحة أساس 2345/981 قرار 643 تاريخ 15/4/1982).