Call us now:
ـ إن جريمتي التزوير واستعماله لا تتوقف إقامه الدعوى بهما على الشكوى أو على وجود ادعاء شخصي.
ـ إن لجوء الطرفين لحل خلافاتهما المدنيه بطريق التحكيم لا تأثير له على الدعوى العامه، لأن ما قصده المشرع في الماده الخامسه من قانون أصول المحاكمات الجزائيه هو وقف النظر في الدعوى الشخصيه المقامه أمام القضاء المدني على حده إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مريع (ج 1413 ق 1963 تاريخ 1/10/1980).
قرار رقم * (جنحة أساس 1998/981 قرار 226 تاريخ 24/2/1982).