الاجتهادات الخاصة 4701

إن الماده 443 ق.ع لا تشترط وقوع الضرر المادي حتماً إنما نصت على إمكانيه حصول ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
قرار رقم * (جنحة أساس 3794/980 قرار 199 تاريخ 20/2/1982).