الاجتهادات الخاصة 4702

ـ التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقه في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بها يمكن أن يجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
ـ إن اختلاق الأرقام في متن الشيك خلافاً للواقع لتزيد من الالتزام يشكل العنصر المادي لجرم التزوير.
ـ إن اختلاق قيمه جديده للشيك خلافاً لما كانت انصرفت إليه إراده العاقدين مع معرفه الفاعل بعدم صدق ما اشتمل عليه الشيك يجعل العنصر المعنوي متوفراً.
ـ إن تزوير محتوى الشيك يعتبر مؤثراً على سمعه ومكانه صاحبه الاجتماعيه.
(جنحة أساس 529/982 قرار 1637 تاريخ 31/8/1982).