الاجتهادات الخاصة 4713

جريمتا التزوير واستعمال المزور من الجرائم الآنيه لا المستمره ويبدأ التقادم من تاريخ التزوير واستعمال المزور.
(جنحة أساس 380 قرار 977 تاريخ 2/6/1979).