Call us now:
لا يجوز للنيابه العامه العسكريه الادعاء على العسكري بجريمه التزوير مباشره أمام القاضي قبل صدور أمر بلزوم محاكمته.
(جنحة عسكرية 1085 قرار 1062 تاريخ 8/10/1980).
لا يجوز للنيابه العامه العسكريه الادعاء على العسكري بجريمه التزوير مباشره أمام القاضي قبل صدور أمر بلزوم محاكمته.
(جنحة عسكرية 1085 قرار 1062 تاريخ 8/10/1980).