الاجتهادات الخاصة 4768

التزوير في الشيك جرم جنحوي الوصف يقع تحت طائله الماده 460 عقوبات ولا حاجه فيه إلى الاتهام.
قرار رقم * (جناية أساس 163 قرار 174 تاريخ 10/3/1969).