Call us now:
إقامه الدعوى بجرم التزوير لا تكفي للحكم بجرم استعمال المزور.
حصول الضرر أو احتمال حصوله شرط في كل أنواع التزوير.
انتفاء عنصر الضرر يؤدي إلى انتفاء الجرم.
(جنحة أساس 1121 قرار 1273 تاريخ 4/6/1968).
إقامه الدعوى بجرم التزوير لا تكفي للحكم بجرم استعمال المزور.
حصول الضرر أو احتمال حصوله شرط في كل أنواع التزوير.
انتفاء عنصر الضرر يؤدي إلى انتفاء الجرم.
(جنحة أساس 1121 قرار 1273 تاريخ 4/6/1968).