Call us now:
إذا بقيت الهويه خاليه من اسم صاحبها وهويته فإن الفعل يبقى في درجه الشروع.
قرار رقم * (جناية أساس 517 قرار 505 تاريخ 29/6/1955).
إذا بقيت الهويه خاليه من اسم صاحبها وهويته فإن الفعل يبقى في درجه الشروع.
قرار رقم * (جناية أساس 517 قرار 505 تاريخ 29/6/1955).