الاجتهادات الخاصة 4810

تعيين مرجع ـ أعمال أحكام الماده 408 من قانون أصول المحاكمات الجزائيه:
إن جريمه حرق الحراج معاقب عليها بقانون الحراج الذي هو قانون خاص يعمل به دون القانون العام، ويعود أمر النظر في الجرائم التي ينص عليها إلى القضاء العادي.
(جنحة أساس 423 قرار 1399 تاريخ 26/7/1982).