Call us now:
يتحقق الخطف بقصد الفجور بمجرد تقبيل المخطوفه أثناء خطفها ولا تعتبر إعادتها إلى ذويها إعاده طوعيه ما لم تكن الإعاده جرت دون أن يقع فعل مناف للحياء على المخطوفه، ويبقى الجرم جنائياً، وتكون محكمه الجنايات هي المرجع المختص للنظر في هذه الجريمه.
قرار رقم * (جناية أساس 479 قرار 413 تاريخ 20/5/1969).