الاجتهادات الخاصة 4811

يتحقق الخطف بقصد الفجور بمجرد تقبيل المخطوفه أثناء خطفها ولا تعتبر إعادتها إلى ذويها إعاده طوعيه ما لم تكن الإعاده جرت دون أن يقع فعل مناف للحياء على المخطوفه، ويبقى الجرم جنائياً، وتكون محكمه الجنايات هي المرجع المختص للنظر في هذه الجريمه.
قرار رقم * (جناية أساس 479 قرار 413 تاريخ 20/5/1969).