Call us now:
إن الاختصاص بالنظر في جرمي التزوير واستعمال المزور يعود للقضاء العادي دون العسكري.
(جنحة أساس 258 قرار 1010 تاريخ 9/4/1980).
إن الاختصاص بالنظر في جرمي التزوير واستعمال المزور يعود للقضاء العادي دون العسكري.
(جنحة أساس 258 قرار 1010 تاريخ 9/4/1980).