Call us now:
إن تعيين المرجع لا يكون إلا في حال وجود أحكام مبرمه متناقضه اكتسبت الدرجه القطعيه ولم يبق سبيل لإصلاحها ونتج عنها توقف سير العداله وإذا لم يتحقق ذلك كان مصير طلب تعيين المرجع الرد شكلاً.
(جنحة عسكرية 953 قرار 1022 تاريخ 30/9/1981).
إن تعيين المرجع لا يكون إلا في حال وجود أحكام مبرمه متناقضه اكتسبت الدرجه القطعيه ولم يبق سبيل لإصلاحها ونتج عنها توقف سير العداله وإذا لم يتحقق ذلك كان مصير طلب تعيين المرجع الرد شكلاً.
(جنحة عسكرية 953 قرار 1022 تاريخ 30/9/1981).