الاجتهادات الخاصة 4815

السلطات العسكريه هي التي تقدر اختصاصها وقرارات إعلان عدم الاختصاص الصادره عن القضاء العادي لا تلزمها.
قرار رقم * (جنحة أساس 3227 قرار 3169 تاريخ 7/12/1967).