الاجتهادات الخاصة 4816

ليس بين القضاء والبلديه تنازع على الاختصاص والمجلس البلدي هو الذي يملك حق هدم الأبنيه لمخالفتها الشروط.
قرار رقم * (جنحة أساس 1833 قرار 78 تاريخ 23/12/1963).