Call us now:
قوانين الأصول الجديده تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من دعاوى وهذه القاعده لا تطبق في حاله إعلان الطوارئ وقيام التنازع على الاختصاص.
قرار رقم * (جناية أساس 383 قرار 350 تاريخ 19/5/1964).
قوانين الأصول الجديده تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من دعاوى وهذه القاعده لا تطبق في حاله إعلان الطوارئ وقيام التنازع على الاختصاص.
قرار رقم * (جناية أساس 383 قرار 350 تاريخ 19/5/1964).