Call us now:
محاكم الأمن القومي هي التي تفصل في موضوع الاختصاص بقرار مبرم وتعيين المرجع لا يكون بينها وبين القضاء العسكري.
قرار رقم * (جنحة أساس 6174 قرار 4959 تاريخ 31/12/1963).
محاكم الأمن القومي هي التي تفصل في موضوع الاختصاص بقرار مبرم وتعيين المرجع لا يكون بينها وبين القضاء العسكري.
قرار رقم * (جنحة أساس 6174 قرار 4959 تاريخ 31/12/1963).