Call us now:
إن القاضي الفرد العسكري هو المرجع المختص للنظر في جريمه مخالفه التعليمات العسكريه باعتبار أن تشويه المجند نفسه قصداً تعتبر مخالفه.
(جنحة عسكرية 1615 قرار 1590 تاريخ 29/11/1980).
إن القاضي الفرد العسكري هو المرجع المختص للنظر في جريمه مخالفه التعليمات العسكريه باعتبار أن تشويه المجند نفسه قصداً تعتبر مخالفه.
(جنحة عسكرية 1615 قرار 1590 تاريخ 29/11/1980).