الاجتهادات الخاصة 4824

ـ إن تعيين المرجع لا يكون إلا في حال وجود أحكام مبرمه متناقضه قد اكتسبت الدرجه القطعيه ولم يبق سبيل لإصلاحها بأن نشأ عنها توقف سير العداله في الدعوى.
ـ إذا قرر قاضي التحقيق إحاله المدعى عليه إلى محكمه الأحداث بجرم جنائي الوصف، ورأت هذه المحكمه أن الجرم من قبيل الجنحه وأعلنت عدم اختصاصها، وجب على النيابه العامه في هذه الحاله، إيداع الأوراق لدى محكمه الأحداث المختصه، لا أن تلجأ إلى طلب تعيين المرجع، وإلا رد هذا الطلب شكلاً.
(أحداث 947/981 قرار 970 تاريخ 19/12/1981).