Call us now:
إن قرار المحكمه بإجراء الخبره خارج القطر ثم الرجوع عن هذا القرار وإجراء الخبره داخله لا يجعل الارتياب المشروع متوافراً والذي لا يتوفر إلا عندما تثير وقائع الحال الشبهه في نزاهه المحكمه (ف ب مد 415 ق أ ج).
(جنحة أساس 1202/982 قرار 1913 تاريخ 20/10/1982).