Call us now:
يتم نقل الدعوى إذا تحقق اقتضاء المحافظه على الأمن العام وذلك عندما يكون تحقق الدعوى أو رؤيتها في منطقه قاضي التحقيق أو المحكمه من شأنه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياه المدعى عليهم إلى الخطر.
(جناية أساس 1486 قرار 1535 تاريخ 20/12/1980).