الاجتهادات الخاصة 4840

إن الماده 158 ق.ع أوجبت على المحكمه أن تطلب صوره عن سجلات السجن المتعلقه بالمحكوم عليه طالب الاعتبار للاطلاع عليها، وأن تطلب من الجهات المعنيه إجراء التحقيق عن سيره المحكوم عليه بعد الإفراج عنه أو تطلب الاطلاع على مثل هذه التحقيقات في حال وجودها للتأكد من أن طالب إعاده الاعتبار قد صلح فعلاً، وذلك لأن إجاره السجن لا تعطي صاحب العلاقه مثل هذه الصور عن سجلاتها، كما أنه لا يستطيع أن يطلب من الجهات المعنيه التحقيق عن سيرته بعد الإفراج عنه لإثبات أنه صلح فعلاً.
(جنحة عسكرية أساس 1083/1982 قرار 1185 تاريخ 5/10/1982).