Call us now:
تؤخذ العقوبه المنفذه فعلاً لحساب بدء سريان المدد في إعاده الاعتبار ولا عبره للجزء المشمول بالعفو العام أو الذي أوقف تنفيذه.
(جناية أساس 1141 قرار 862 تاريخ 28/12/1968).
تؤخذ العقوبه المنفذه فعلاً لحساب بدء سريان المدد في إعاده الاعتبار ولا عبره للجزء المشمول بالعفو العام أو الذي أوقف تنفيذه.
(جناية أساس 1141 قرار 862 تاريخ 28/12/1968).