الاجتهادات الخاصة 4845

ـ لا تمنح إعاده الاعتبار في الجنحه إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تنفيذ الحكم.
ـ وقف التنفيذ يبقي الحكم معلقاً في مده التجربه ويلغى بعدها وتبدأ المده بالنسبه لإعاده الاعتبار بعد انقضاء مده التجربه.
قرار رقم * (جنحة أساس 3600 قرار 3699 تاريخ 28/12/1968).