الاجتهادات الخاصة 4846

إذا تأخر صدور الحكم الثاني فلا يعد المحكوم عليه مكرراً في معرض تطبيق أحكام إعاده الاعتبار.
(جناية أساس 1115 قرار 830 تاريخ 23/10/1965).