Call us now:
يجوز منح المحكوم عليه بعقوبه جنحيه إعاده الاعتبار بعد انقضاء ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبه ومضاعفه هذه المده إذا كان المحكوم عليه مكرراً. وإن كل حكم لاحق بعقوبه جنائيه أو جنحيه يقطع سريان المده.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 440 قرار 520 تاريخ 15/4/1981).