الاجتهادات الخاصة 4853

لا يجوز ملاحقه المتبوع بمعزل عن تابعه أمام القضاء الجزائي، فإذا توفي التابع يبقى للمتضرر إقامه دعوى بالتعويض المتبوع وورثه التابع المتوفى لدى المحكمه المدنيه المختصه (ف 3 مد 435 ق أ ج).
(جنحة أساس 39/982 قرار 887 تاريخ 9/5/1982).