Call us now:
لا يجوز قانوناً ملاحقه المسؤول بالمال بمعزل عن السابق المتوفى، إذ يبقى للمتضرر مطالبه ورثه المتوفى أمام المحكمه المدنيه المختصه (مد 435 ق أ ج).
(جنحة أساس 301/982 قرار 1589 تاريخ 28/8/1982).
لا يجوز قانوناً ملاحقه المسؤول بالمال بمعزل عن السابق المتوفى، إذ يبقى للمتضرر مطالبه ورثه المتوفى أمام المحكمه المدنيه المختصه (مد 435 ق أ ج).
(جنحة أساس 301/982 قرار 1589 تاريخ 28/8/1982).