الاجتهادات الخاصة 4856

يتعين على المحكمه الجزائيه واضعه اليد على دعوى الحق العام يوم صدور قانون العفو العام الاستمرار بنظر دعوى الحق الشخصي ولو أسقطت الدعوى العامه بالعفو العام.
قرار رقم * (جنحة أساس 2213/981 قرار 283 تاريخ 28/2/1982).