Call us now:
ـ إن الجرائم المرتكبه ممن لم يكملوا الخامسه عشره مستثناه من العفو بصوره مطلقه.
ـ إن السرقه من الجرائم المستثناه من العفو.
(أحداث 1003 قرار 1005 تاريخ 18/12/1979).
ـ إن الجرائم المرتكبه ممن لم يكملوا الخامسه عشره مستثناه من العفو بصوره مطلقه.
ـ إن السرقه من الجرائم المستثناه من العفو.
(أحداث 1003 قرار 1005 تاريخ 18/12/1979).