الاجتهادات الخاصة 4863

ـ العفو العام يزيل أثر الجريمه، ويتعين معه إسقاط الدعوى العامه به.
ـ إن جرم عدم الإعلان عن الأسعار مشمول بقانون العفو رقم 14 تاريخ 1/7/1981).
(جنحة عسكرية 905/981 قرار 947 تاريخ 29/7/1981).