Call us now:
ـ قوانين العفو تفسر تفسيراً ضيقاً لا واسعاً.
ـ إن العبره في سن الحدث هي لتاريخ ارتكاب الجريمه لا لتاريخ إقامه الدعوى أو صدور حكم بها.
قرار رقم * (كتاب 23234 تاريخ 29/12/1963).
ـ قوانين العفو تفسر تفسيراً ضيقاً لا واسعاً.
ـ إن العبره في سن الحدث هي لتاريخ ارتكاب الجريمه لا لتاريخ إقامه الدعوى أو صدور حكم بها.
قرار رقم * (كتاب 23234 تاريخ 29/12/1963).