الاجتهادات الخاصة 4872

تقوم النيابه العامه بتطبيق قانون العفو العام وفي حال حصول خلاف حول شموله فإن القضاء هو صاحب الاختصاص للبت فيه.
قرار رقم * (كتاب 2867 تاريخ 25/2/1960).